Female Standing Next To Males in Salaah

Jun 12, 2024 | Nullifying Factors

QUESTION:

 If a female joins a row of men in Salaah, would that invalidate the Salaah of the men in the entire row, or just the person whom the female stood next to?

ANSWER:

If a woman stood in the Saff of the men, then the Salaah of the man standing directly behind her, next to her, on her left, and on her right, will be rendered null and void with the proviso that the following conditions are found:

  1.  The woman is of such an age where she is desired i.e. she is 9 years or more in age.
  2. Any limb or portion of the body of the man is in line with the woman.
  3. The woman is next to the man for a duration of one Rukn i.e. 3 Tasbeehaat.
  4. There is no barrier between the man and the woman.
  5. It is not a Janaazah Salaah.
  6. The man and woman are following the same Imaam.
  7. The place in which the man and woman are reading Salaah is of the same level.  (If they are on different levels i.e. the woman or man is higher or lower than each other, then the Salaah will be in order).
  8. There isn’t a gap of one person between the man and woman.
  9. The Imaam made Niyyat for leading women before commencing Salaah.

Mufti Mahmood Hasan Saheb Gangohi Rahimahullah writes in Fatawa Mahmoodiyyah that when the Imaam of the Haramain were asked if they make intention for women, they replied in the negative. If this is the case, then the women in between the Sufuf will not affect the Salaah of the men, as their Salaah behind the Imaam is not valid.

However, an easy solution to the above issue has been provided by the jurists; if a woman stands next to a male, then he should indicate to her with his hands to move away (without speaking). If she moves away, then there is no problem, but if she doesn’t move away, then his Salaah will still be valid and her Salaah will be rendered null and void.

“ومحاذاة المشتهاة” بساقها وكعبها في الأصح ولو محرما له أو زوجة اشتهت ولو ماضيا كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محمد أو قدره عند أبي يوسف “في صلاة” ولو بالإيماء “مطلقة” فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها “مشتركة تحريمة” باقتدائهما بإمام أو اقتدائها به “في مكان متحد” ولو حكما بقيامها على ما دون قامة “بلا حائل” قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا ولم يشر إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته “و” تاسع شروط المحاذاة المفسدة أن يكون الإمام قد “نوى إمامتها” فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة  (حاشية ااطحطاوي على مراقي الفلاح 1/329)

اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر لأنه لا يشمل التقدم، وقد صرحوا بأن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف، من عن يمينها، ومن عن يسارها، ومن خلفها؛ فالتفسير الصحيح للمحاذاة ما في المجتبى: المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل أو قدامه. اهـ. وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان محاذيا لها، كما قيد به الزيلعي، وذكره في السراج أيضا، وصرح به الحاكم الشهيد في كافيه اهـ ويأتي تمامه قريبا (قوله امرأة) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد، وبه صرح في التتارخانية (قوله ولو أمة) ومثلها الخنثى كما قدمناه عن الإمداد ح، ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه بهاء الضمير ط. وعبارته في الخزائن: ولو محرمه أو زوجته، وخرج به الأمرد. اهـ. (قوله كبنت تسع مطلقا) يفسره لاحقه. قال في البحر: واختلفوا في حد المشتهاة وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو التسع، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة. والعبلة: المرأة التامة الخلق اهـ فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا الزمان بنت تسع لا تطيق الوطء ط (قوله أو فرجة تسع رجلا) معطوف على حائل لكنه منون لوصفه بالجملة. اهـ. ح. وفي معراج الدراية: لو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة، قيل لا تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة. اهـ.

واستشكله في البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا، من أن المرأة تفسد صلاة رجلين من جانبيها، واحد عن يمينها، وواحد عن يسارها، وكذا المرأتان والثلاث؛ وكذا تفسد صلاة من خلفها، فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل، ولو كانتا اثنتين فصلاة رجلين، ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف، ولو كن صفا بين الرجال والإمام لا يصح اقتداء الرجال. قال: ووجه إشكاله أن الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام الرجل، وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها، فتعين أن يحمل على ما إذا كان خلفها من غير فرجة محاذيا لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام رجل، ولهذا قال في السراج: ولو قامت وسط الصف تفسد صلاة واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين، فقد شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة، وكذا صرح به الزيلعي والحاكم الشهيد اهـ ملخصا، وقدمنا نحوه قريبا عن النهر. وأفاد في النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس خاصا بتقدم المرأة الواحدة بل الصف من النساء كذلك، أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد.

والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها: أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا مطلق كونه خلفها، ومراد البحر من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا، وليس مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها، بأن يكون وجهه إلى ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل لأن مرادهم أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها، ولا بد من وجود فرجة بين الصفين أكثر من قدر مقام الرجل، وهذا منشأ الإشكال؛ وقد استشهد صاحب البحر على جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف، فعلم أن مراده اشتراط محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر، فيتعين حملها على ما ذكرناه، وإلا لزم أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال، ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف فافهم (الدر المختار و حاشية ابن عابدين 1/572)

[Re: – Fataawa Mahmoodiyyah Vol. 11 Pg. 67 / Ahsanul Fataawa Vol. 3 Pg. 409 /

Kitaabun Nawaazil Vol. 4 Pg. 179/182]

ALLAH TA’ALA IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

CHECKED AND APPROVED BY:

Mufti Mohammed Desai

Date: 04 Dhul Hijjah 1445 / 11 June 2024

Categories

× Join