Iddah And Nafaqah
QUESTION:
Please provide guidelines for a woman who has been given Talaaq, including the aspect of her expenses?
ANSWER:
A woman who has been given a divorce will be in Iddah (waiting period after divorce) for three Haidh cycles. The timing for her Iddah will begin from the moment she was given a divorce. If she was given a divorce while on Haidh, this would not count as part of the Iddah.
During Iddah, the woman is not allowed to beautify herself with make-up, jewellery, apply perfume, oils, Surma, henna, or wear dyed clothing.
As for her expenses, it is Waajib upon her ex-husband to provide for her while she is in Iddah. He is to provide her with accommodation, food, and monthly expenses.
(إذا طلق الرجل امرأته) المدخول بها سواء كان (طلاقاً بائناً أو رجعياً أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق) كأن حرمت عليه بوجه من الوجوه السابقة: كتمكين ابن الزوج, ونحو ذلك مما يوجب الفرقة (وهي حرة) و (ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء) كوامل من وقت الطلاق أو الفرقة, فلو طلقت في الحيض لم بعد من العدة, (والأقراء) هي (الحيض) عندنا, لأن الحيض معرف لبراءة الرحم, وهو المقصود
(اللباب في شرح الكتاب 3/80)
(و) يجب (على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة) ولو أمة (الإحداد) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه, لأنه حق الشرع, إظهاراً للتأسف على فوات نعمة النكاح, وذلك (بترك الطيب والزينة) بحلي أو حرير (والدهن) ولو بلا طيب كزيت خالص (والكحل, إلا من عذر) راجع الجميع, إذ الضرورات تبيح المحظورات (ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعصفر ولا زعفران) ولا ورس لأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها, وهي ممنوعة, فتجنبها كيلا تصير ذريعة الوقوع في المحرم
(اللباب في شرح الكتاب 3/85)
الْمُعْتَدَّةُ عَنْ الطَّلَاقِ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا, أَوْ ثَلَاثًا حَامِلًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ, أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
الفتاوى الهندية 1/557)
(فعليه نفقتها) أي العرفية, وهي: المأكول, والمشروب (وكسوتها وسكناها) وإنما فسرنا النفقة بالعرفية لأن النفقة الشرعية تشمل الكل كما مر.
(اللباب في شرح الكتاب 3/92)
ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!
ANSWERED BY:
Mufti Muhammad Isa Ali
Date: 07 Dhul Hijjah 1447 / 25 May 2026
CHECKED AND APPROVED BY:
Mufti Yacoob Vally Saheb
