Application Of Henna

Mar 26, 2026 | Appearance And Attire

Q1. Are we allowed to apply henna on our nails if no non-Mahram will see it?

A1. Yes, it is permissible.

Q2. Are we allowed to apply henna patterns on our hands if no non-Mahram will see it? 

A2. Yes, it is permissible on condition that there is no fear of Fitnah.

اما خضب اليدين و الرجلين فيستحب في حق النساء (مرقاة المفاتيح ج٨ص٣٠٤)

قوله: وحيث يستحب الاختضاب إنما يستحب تعميم اليد دون

النقش، والتسديد، والتطريف، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التطريف وهو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع. هذا الحديث لم أجده، لكن روى الطبراني في ترجمة أم ليلى امرأة أبي ليلى من حديث ابن أبي ليلى قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس، ونمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب. وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه: لغيرت أظفارك. يدل على الجواز، إلا أن المصنف نظر إلى المعنى في حال الإحرام خاصة ; لأنها إنما أمرت بخضب يديها لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها لم يحصل تمام التستر، وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة، وقد أمرت بالكشف في الإحرام (التلخيص الحبير للعسقلاني)

حدثنا محمد بن محمد الصوري، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، حدثنا مطيع بن ميمون، عن صفية بنت عصمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها، كتاب إلى رسول الله صلى الله ، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، قالت: بل امرأة : «ما أدري أيد رجل، أم يد امرأة؟» عليه وسلم فقال

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا، كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقَالَ: «مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟» قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، قَالَ: «لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ (سنن ابي داود)

ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

ANSWERED BY:

Mufti Abdul Kader Fazlani

Date: 06 Shawwaal 1447 / 26 March 2026

CHECKED AND APPROVED BY:

Mufti Yacoob Vally Saheb

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories