Sale Of Stock Before Payment

Dec 10, 2025 | Transaction And Trade

QUESTION:

I had the opportunity to purchase stock from a broker on credit and sell it to a customer on credit as well. The customer agreed to pay me after one or two weeks, giving them enough time to fulfill their payment. Once I received the payment, I made sure to complete my payment to the broker in a timely manner. Did I execute this transaction correctly according to Shari’ah?

ANSWER:

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has prohibited a transaction of debt against debt. One should make the full payment to the seller before selling it on credit to the customer. Additionally, taking possession of the stock is necessary for the sale to be valid.

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا

(الهداية،ج٣،ص٧٤)

عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك

(جامع الترمذي،أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب كراهية بيع ما ليس عندك)

و من باع عينا على أن يسلمها إلى رأس شهر فالبيع فاسد

(مختصر القدوري،ص٩١)

و لا يصح السلم إلا مؤجلا

(مختصر القدوري،ص٩٦)

قال ابن المنذر: (ذِكرُ النَّهيِ عنِ الكالئِ بالكالئِ. أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ بَيعَ الدَّينِ بالدَّينِ لا يجوزُ؛ فمِن ذلك أنْ يُسلِمَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ دَنانيرَ في عَشَرةِ أمْدادِ قمْحٍ إلى وقتٍ معلومٍ، فيأْتي الوقتُ ولا يُحضِرُ الذي عليه الطَّعامُ الطَّعامَ الذي عليه، فيَشْتَري الذي عليه الأمْدادُ منَ المُسلِفِ الذي حلَّ له بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى وقتٍ ثانٍ مَعلومٍ، فهذا دَينٌ انقلَبَ إلى دَينٍ مثلِه. ومِن هذا البابِ: أنْ يُسلِفَ الرَّجلُ الرَّجلَ في عَشَرةِ أمْدادِ قَمْحٍ إلى وقتٍ معلومٍ، ولا يَقبِضَ الثَّمنَ، فيكونَ ذلك دَينًا بدَينٍ) ((الأوسط)) (10/119).

)الكالئ بالكالئ)

الكالئ في اللغة معناه المؤخر , وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدين المؤخر بالدين المؤخر ,

وصوره عند الفقهاء خمس:

(الأولى) بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمى المالكية هذه الصورة: ابتداء الدين بالدين.

(والثانية) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن , ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدين في الدين.

(والثالثة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه. وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخر عنه الدين مقابل زيادة في المال.

(والرابعة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدين بالدين.

(والخامسة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل – من جنسه أو من غير جنسه – لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان , ولآخر مثله على ذلك الإنسان , فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه , سواء اتفق الجنس أم اختلف.

(كتاب فقه المعاملات ٤/٣١)

ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

ANSWERED BY:

Mufti Abrar Ahmad Motala

Date: 19 Jumaadal-Aakhirah 1447 / 10 December 2025

CHECKED AND APPROVED BY:

Mufti Yacoob Vally Saheb

Categories